الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في الكذب أنه حرام، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع ولا يرخص فيه إلا في حال الضرورة. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، كما قال أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 78579.
ومن صدر منه كذب فيجب عليه أن يبادر بالتوبة منه إلى الله تعالى، ويعقد العزم على ألا يعود إليه فيما بقي من عمره، قال الله تعالى: وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الحجرات:11}، فالتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.