الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على المسلم أن يفي بما التزم به من العقود ، ولو كانت مع غير المسلمين ، فإن كان نظام الدولة التي أنت فيها يمنع العمل للدارسين ، وتعطي الدارسين مقابل دراستهم راتباً ، فلا يجوز العمل بدون إذنهم إلا عند الضرورة ، مثل أن يكون ما يعطى لا يكفي للمعيشة.
ولا ينبغي للمسلم أن يلتحق بعمل غير مضطر إليه يحول بينه وبين صلاة الجماعة ، أو الجمعة ، بل الواجب عليه هو البحث عن عمل بديل ، لا يؤدي إلى ذلك ، لأن إجابة المنادي لمن يسمع النداء واجبة ، ولو كان موظفا في عمله ، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته قال: " هل تسمع النداء؟" فقال: نعم. قال:"فأجب".
ومما يجدر التنبه إليه أن الإقامة الدائمة في بلاد غير المسلمين لا تجوز إلا في حالات معينة ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
2007والله أعلم.