خلاصة الفتوى:
بيع هذا الدين بالنقد غير جائز، ومن عجز عن استخلاص ماله من ظالم جاز له بذل مال لمن يخلصه له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع الصك في الصورة المذكورة معناه بيع الدين على غير من هو عليه بأقل من قيمة الدين، وهذه الصورة غير جائزة ولو على مذهب من يجوز بيع الدين على غير من هو عليه، ذلك أن من شروط الجواز على قول المجوزين أن لا يباع الدين الذي هو نقد بالنقد، لأن في هذا ربا النسيئة، وإذا كان بأقل اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، وفي الحديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً منها بناجز. متفق عليه.
فإذا تقررت حرمة بيع الدين في الصورة المسؤول عنها فإن البديل الشرعي لمثل حالة الأخ السائل أن يبذل مبلغاً من المال لمن يقدر على استخلاص دينه من هذا الظالم، إما على سبيل الأجرة، وإما المجاعلة أو حتى الرشوة إذا لم يك بُُد من بذل رشوة، ويكون الإثم على المرتشي في هذه الحالة.
جاء في بلغة السالك: سئل بعضهم عن رجل حبسه السلطان أو غيره ظلماً فبذل مالاً لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره هل يجوز أم لا فأجاب نعم يجوز وصرح به جماعة منهم القاضي حسين. انتهى.
وراجع في معنى الرشوة المحرمة الفتوى رقم: 2487.
والله أعلم.