الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البول ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فإن حالة الأخ السائل هذه لا تصل إلى حد السلس،عند جمهور الفقهاء و يجب انتظار وقت انقطاع الحدث، ولو لم يتم ذلك إلا في آخر الوقت أو أدى لفوات الصلاة في الجماعة، فإذا انقطع البول غسل النجس وتوضأ وصلى، ولا يتيمم لأن عدم التحكم في البول ليس عذرا يبيح التيمم، فإن خشي قبل انقطاع البول خروج الوقت تطهر وشد على المحل منديلا ونحوه مما يمنع نزول البول ثم يتوضأ ويصلى على حالته ولو نزل منه الحدث أثناء الصلاة، وهو في هذه الحالة فحكمه حكم صاحب السلس الذي سبق أن أوضحنا كيفية طهارته وصلاته في عدة فتاوى سابقة، منها الفتاوى التالية أرقامها: 102413، 50567، 76373.
كما يجب غسل الملابس أو تبديلها إن أمكن ذلك ولم تكن فيه مشقة غير معتادة، فإن تعذر ذلك أو كانت فيه مشقة فلا حرج في الصلاة في تلك الثياب على حالها لما تقرر عند بعض الفقهاء من أنه يعفى عن كل ما يعسر التحرز منه من النجاسات كما سبق بيانه في الفتوى رقم :52081.
أما فيما يتعلق بالاستنجاء فلا يتعين فيه الغسل بل يكفي فيه المسح بمنديل ونحوه من كل ما يصح به الاستبراء إذا لم ينتشر البول خارج مخرجه المعتاد، فإن انتشر فلا بد من الغسل بالماء، فإن تضرر بالماء البارد وجب تسخينه أيضا لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، فإن تعذر ذلك وخاف على نفسه الضرر المحقق أو المظنون أزال ما يستطيع إزالته من النجس وصلى.
والله أعلم .