خلاصة الفتوى:
لا مانع من أن يعطى مثل هذا الشحص ما يبني به مسكنا يليق به إن كان فقيرا؛ لأن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة الفقير، والمسكن من الحاجات الضرورية التي لا غنى عنها مثل المأكل والملبس ونحوهما، لكن لا بد من أن تسلم له الزكاة بعينها أو تسلم لوكيله إن كان له وكيل، أما بناء البيت له من الزكاة وتمكينه منه فإنه يدخل في دفع القيمة في الزكاة وهو مختلف فيه، والراجح عندنا جوازه إن اقتضته المصلحة الراجحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الرجل فقيرا عاجزا عن بناء بيت يليق بحاله فيجوز إعطاؤه من مال الزكاة ما يبني به مسكنا لأن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة الفقير، والمسكن من الحاجات الضرورية .
قال النووي في المجموع وهو يصف حقيقة الفقير الذي يستحق سهما في الزكاة: هو من لا مال له ولا كسب أصلا، أو له ما لا يقع موقعا من كفايته... إلى أن قال: والمعتبر في قولنا يقع موقعا من كفايته: المطعم والملبس وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحاله بغير إسراف ولا إقتار لنفس الشخص ولمن هو في نفقته. انتهى.
لكن لا بد من أن تسلم له الزكاة أو لوكيله، فإن تصرف المزكي في الزكاة بغير توكيل من الفقير المذكور وبنى له بيتا وأعطاه إياه فالراجح عندنا أن ذلك جائز إن كان هو الأصلح للفقير.
والله أعلم.