خلاصة الفتوى:
الراجح أن هذه الفتاة لا تحل لهذا الرجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من معطيات السؤال أن الرضاعة وقعت بالفعل ولكن صاحبتها لاتستطيع تحديدها أو لا تتذكر عدد الرضعات، وقد اختلف أهل العلم في القدر المحرم من الرضاعة، كما اختلفوا أيضاً في ما تثبت به الرضاعة، ولعل الراجح من أقوالهم في هذه الحالة على وجه الخصوص والأحوط فيها هو الأخذ بما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم أن هذا تثبت به الرضاعة وينشرالمحرمية لقول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ {النساء 23}، وما في صحيح البخاري عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امراة سوداء فقالت أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امراة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه، قلت إنها كاذبة، قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك.
وعلى ذلك فنحن ننصح هذا الرجل بعدم الزواج من هذه الفتاة.
هذا وبإمكانك أن تطلع على المزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم في الفتاوى: 11495 ، 52835، 62603.
والله أعلم.