الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القرض من المعاملات التي شرعت إحساناً من المسلم لأخيه المسلم ورفقاً به فلا يجوز للمقرض أن يأخذ على القرض فائدة وإلا كان آكلاً للربا، ولا يجوز للمقترض أن يدفع هذه الفائدة إلا أن يجبر عليها، قال الله تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، قال ابن كثير في تفسيره: لا تظلمون أي بأخذ الزيادة ولا تظلمون أي بوضع رؤوس الأموال أيضاً، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. انتهى.
وبهذا تعلمون أنه لا يلزم عمكم شرعاً ولا أباكم سداد هذه الفائدة، وأولى أن لا يلزمكم أنتم سدادها بل ولا يجوز لكم سدادها في حالة الاختيار.
والله أعلم.