خلاصة الفتوى:
الأصل أن الإقدام على النذر مكروه ولكن من أقدم على مثل هذا النذر الذي ذكر وجب عليه الوفاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز النذر بكل ما هو قربة إلى الله عز وجل، لكن الصحيح أن إنشاء النذر مكروه، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئاً، إنما يستخرج به من البخيل. وراجع الفتوى رقم: 16705، والفتوى رقم: 25617.
فإذا نذر وجب الوفاء ما لم يكن في معصية.. وعلى ذلك يجب عليك صلاة المائة ركعة، على أن تؤدي ذلك ركعتين ركعتين.
قال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: ولا يصح النذر بما ليس بقربة، والدليل عليه ما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أني نذرت إن فتح لك مكة أن أصلي مائتي ركعة في مائة مسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: صلي في مسجد واحد. انتهى.
والله أعلم.