حكم وضع لوحات السيارات القديمة على الجديدة وبيعها

28-1-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو أن تفتوني في المسألة التالية لعلي أنصح فيها بعض الإخوان الذين يتاجرون في سيارات قد تم تغيير أرقامها بطريقة ما وهذه الأرقام قد أخذت من سيارة تعرضت لحادث مرور بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال فيأخذ رقمها ثم يوضع بإحكام على سيارة أخري في حالة جيدة مصدرها 1- إما سيارة دخلت من خارج الوطن ويجب أن ترجع إلى مكانها الأصلي خارج الوطن فتدفع رشوة على مستوى الجمارك فلا تسجل في جواز السفر وبالتالي تبقى داخل الوطن فيبدل رقمها برقم السيارة التي تعرضت لحادث مرور وأصبحت غير صالحة للاستعمال، 2- وإما سيارة مسروقة علما بأن من قام بعملية تغيير الرقم يقوم بها في الليل وبسرية تامة وأن هذا الشخص قد يخبر المشتري أو لا يخبره كما أن المشتري قد يتعرض في أي وقت لحجز سيارته ومصادرتها من طرف الدولة وربما تعرض لمشاكل بعد ذلك، أعرف بعض من يقوم بهذا العمل ولما أنكرت عليهم ذلك أخبروني بأن هناك من يجيز هذا العمل وزادوا على ذلك فقالوا بأنه قد أجيز لهم حتى عدم إخبار المشتري بطريقة الغش هذه أي رقم سيارة في أخري وهذا ممنوع من طرف الدولة الجزائرية فكم من شخص دفع أموالاً باهظة لشراء سيارة ثم أخذت منه من طرف فرق الدرك الوطني، علما بأن هذه التجارة قد أصبحت رائجة جداً وقد لاحظت أن بعض الناس يعدون أنفسهم من الملتزمين يقومون بذلك، فأفتوني في هذه المسألة؟ جزاكم الله عني كل خير ويا حبذا لو كانت الإجابة كتابيا حتى أطبعها وأنصح بها بعض إخواني خاصة إن أفتيتموني بأن هذا العمل غير جائز.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز الإقدام على مثل هذا النوع من التعامل في كلتا الصورتين، لأنه لا يخلو من محاذير شرعية، ومنها:

أولاً: مخالفة النظم التي يقصد بها في الغالب تنظيم حياة الناس، ومثل هذه النظم يجب التقيد بها ما لم تخالف الشرع، ولا يقال عنها إنها نظم وضعية لا يجوز الالتزام بها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 19490.

ثانياً: أن مثل هذه التصرفات تبعث على نوع من الفوضى، فقد تشجع على الاعتداء على حق الغير بالسرقة ونحوها وهذا أمر لا يقره الشرع، ولا يجوز لمسلم أن يبيع أو يشتري شيئاً يعلم أنه مسروق، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3824.

ثالثاً: أن فاعل ذلك قد يعرض نفسه للخطر، فقد يعاقب أو يحبس ونحو ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد أصحابه رضي الله عنهم: وإياك وما يعتذر منه. رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يجوز للبائع أن يكتم عن المشتري مثل هذه العيوب في السلعة، فإن هذا من التغرير به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه، وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا.

والله أعلم.

www.islamweb.net