الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الإقدام على مثل هذا النوع من التعامل في كلتا الصورتين، لأنه لا يخلو من محاذير شرعية، ومنها:
أولاً: مخالفة النظم التي يقصد بها في الغالب تنظيم حياة الناس، ومثل هذه النظم يجب التقيد بها ما لم تخالف الشرع، ولا يقال عنها إنها نظم وضعية لا يجوز الالتزام بها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 19490.
ثانياً: أن مثل هذه التصرفات تبعث على نوع من الفوضى، فقد تشجع على الاعتداء على حق الغير بالسرقة ونحوها وهذا أمر لا يقره الشرع، ولا يجوز لمسلم أن يبيع أو يشتري شيئاً يعلم أنه مسروق، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3824.
ثالثاً: أن فاعل ذلك قد يعرض نفسه للخطر، فقد يعاقب أو يحبس ونحو ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد أصحابه رضي الله عنهم: وإياك وما يعتذر منه. رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يجوز للبائع أن يكتم عن المشتري مثل هذه العيوب في السلعة، فإن هذا من التغرير به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه، وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا.
والله أعلم.