خلاصة الفتوى:
لا يجوز لحائز الفوائد الربوية إنفاقها في مصلحة نفسه؛ إلا أن يكون فقيرا فيأخذ بقدر حاجته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الفوائد على الوديعة في البنك الربوي تعتبر ربا، ولا يحل لصاحب الوديعة أن ينفقها في مصلحة نفسه أو عياله إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون فقيرا محتاجا إلى هذا المال فيجوز له أن يأخذ منه بقدر حاجته.
قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضا فقير. انتهى.
ومما تقدم يعلم أن الأخت السائلة إذا كانت تحتاج في ضرورياتها أو حاجاتها التي تقارب الضروريات فلها أن تأخذ من الفوائد التي عندها بقدر ما تخرج به مما هي فيه، وتصرف الباقي في مصالح المسلمين العامة، ولا مانع أن تدفعها إلى الجمعيات الخيرية الموثوقة لينفقوها في مصارفها المعروفة.