الخلاصة: عقود الإجارة الطويلة الأمد والتي لا تحدد فيها مدة معلومة تعتبر إجارة باطلة، ولا حق للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة إلا برضى المالك.
ففي جواب هذا السؤال مسائل منها:
المسألة الأولى: مقولة العقد شريعة المتعاقدين ليست على إطلاقها، فكل عقد أو شرط خالف كتاب الله تعالى فهو باطل وإن تراضى الطرفان عليه؛ فالتراضي لا يحل الحرام.
الثانية: أجمع العلماء على أنه في إجارة الدور والمنازل يجب أن تكون المدة معلومة.
جاء في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة.
وبهذا تعلم أنه لو حصل تراض على تأبيد الإجارة فلا عبرة به لمخالفة الشريعة، فكيف إذا كان هذا بدون رضى من المالك.
الثالثة: يجب على الورثة تسليم العقار إلى المالك فورا، وليس لهم حق في البقاء في ملكه إلا بإذن منه وعلى الوجه المشروع في الإجارة.
الرابعة: إذا أراد صاحب العقار أن يشتري من الورثة ما يملكون من المعدات والأجهزة في المحل فلا مانع والثمن حسب التراضي.
الخامسة: لا يحل للورثة أو للشريك في الورشة مطالبة صاحب العقار ببدل خلو، وعليهم إخلاء العقار مجانا؛ وإلا كانوا في حكم المغتصبين، وراجع قرار المجمع الفقهي في هذا المجال في الفتوى رقم: 79384.
السادسة: الشركة بين والد السائل وشريكه بطلت بموت والده، جاء في المغني: الشركة من العقود الجائزة وتبطل بموت أحد الشريكين.
والله أعلم.