خلاصة الفتوى:
ما يأخذه الموظف من العملاء مقابل عمله الواجب رشوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم الأخ السائل أن الواجب في حق الموظف والمسؤول في شركة أو جهة ما هو أن يعمل لمصلحة هذه الشركة لأنه وكيل عنها، والوكيل يعمل لمصلحة موكله على ما هو مقتضى الأمانة، فإذا طلب منك المسؤول المذكور عمولة مقابل تسليمك معاملات شركته فإن ذلك محرم، ولو كانت العمولة مدفوعة منك أنت دون أن تضاف إلى تكلفة التخليص فتدفعها شركته التي وكلته، فما بالك إذا كان يعلم أن هذه العمولة ستتحملها الشركة التي اتمنته، فمثل هذا لا شك أنه يعد من أسوأ أنواع الخيانة، إضافة إلى أنه رشوة محرمة، لا يحل له أخذها كما لا يحل لك دفعها له، وفي الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه أحمد.
وكون الرشوة شائعة بين هذا النوع من الشركات لا يصلح أن يكون مبرراً لسلوك هذا السبيل، فالله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ {المائدة:105}، أي اجتهدوا في إصلاح أنفسكم وإلزامها سلوك الطريق المستقيم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر الطاقة، فإذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال من ضل، فكل نفس ستجزى بما كسبت.
والله أعلم.