خلاصة الفتوى:
لا حق للبنت في أن تعترض على بيع الأرض إلا في حال ما إذا كان التقسيم المذكور على سبيل الصدقة، أو كان هبة فات اعتصارها بمفوِّت. وفي تلك الحالة يكون لك حق استرجاع ما يقابل القطعة المستردة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه القسمة التي اعترضت بموجبها إحدى بنات ذلك الرجل على عملية البيع، لا تخلو من أن تكون هبة منه لأولاده، أو يكون التقسيم على سبيل التركة.
فإن كان على سبيل التركة، فإنه يعتبر باطلًا؛ لأن التركة يشترط لها تحقق وفاة المورث، ولا يصح تقسيم تركة الحي.
وإن كان على سبيل الهبة، فإن من حق الأب أن يعتصر ما وهبه لأحد أبنائه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم.
وهذا الاعتصار يشترط له أن لا يكون الوالد قد أعطى ذلك على سبيل الصدقة، وأن لا يكون الولد قد تداين أو تزوج من أجل تلك الهبة، وأن لا يكون قد حدث في الهبة زيادة أو نقص. ولك أن تراجع في هذا فتوانا: 65302.
ولو افترضنا أن هبة الوالد لتلك البنت قد حصل معها موجب يفوت عليه اعتصاره لها، فإن من حقها في هذه الحالة أن تعترض على بيع حصتها من الأرض، لا ما زاد على حصتها.
ومن هذا يتبين لك أن البنت المذكورة إما أن لا يكون لها كلام في جميع الأرض، أو أن يكون لها الكلام في قسطها منها فقط.
وإذا تقرر أن لها الحق في الاعتراض على بيع حصتها واعترضت على ذلك، فمن حقك أن تسترجع من أبيها ما يقابل تلك الحصة من ثمن الأرض.
والله أعلم.