ملخص الفتوى: اشتراط غرامة تأخير في الديون حرام، ولا يجوز العمل في هذا المجال في شركة أو مؤسسة.
فإذا كان الأخ السائل يعمل في صندوق يقرض بالفائدة أو لا يقرض بالفائدة ولكنه يشترط غرامة تأخير في حال العجز عن السداد فإن عمله في هذا الصندوق غير جائز شرعا لما في عمله من التعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}
ولا ريب أن غرامة التأخير هذه من الإثم البين لأنها ربا وهي نفس مقولة أهل الجاهلية للمدين إذا حل وقت السداد ولم يجد ما يقضي فيقال له: إما أن تقضي، وإما أن تربي. فنزل القرآن الكريم محرما ذلك متوعدا أهله بالعقوبة الشديدة، وإذا كان هذا الصندوق يقوم على نظام التأمين التجاري كان هذا زيادة في الإثم، فالتأمين التجاري يقوم على الغرر .. ويزداد الامر سوءا إذا كانت أموال الصندوق تستثمر في ما هو حرام، وإذا كان الصندوق فيه ما هو محرم -والظاهر أنه ليس سالما من ذلك- فلا يجوز العمل فيه إلا إذا كنت مضطرا اضطرارا ملجئا للعمل وكنت لا تجد عملا يفي بضرورتك، وعليك أن تعلم أن الضرورة تقدر بقدرها، فمتى وجدت عملا آخر مباحا تركت العمل في هذا الصندوق فورا.
والله أعلم.