ملخص الفتوى: إذا مضت الإجارة مع جهالة الأجرة أو المنفعة أو هما معا استحق الأجير أجرة المثل.
فأولا لا يحل للقادر على السداد أن يماطل في الدين لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وللدائن أن يطالب بحقه من الغني المماطل ويقاضيه إلى من ينصفه منه هذا على الجملة، وأما بخصوص المسألة المعروضة فنقول إن ذهابك مع هذا الشخص والذي يظهر أنه مقاول حج نوع من الإجارة ويشترط في الإجارة معلومية الأجرة والمنفعة، ولا يجوز الدخول في عقد الإجارة مع جهالة ذلك ، وعليه فإذا كنت اتفقت مع المقاول على أجرة معلومة فيجب الوفاء بهذا الاتفاق، وإذا كنت دخلت معه في هذا العقد بدون الاتفاق على أجرة معلومة فله أجرة المثل ، ويحكم بأجرة المثل كذلك إذا اختلفتما في قدر المنفعة – السكن – المواصلات ،
جاء في الأشباه والنظائر: أجرة المثل تجب في مواضع ، ومنها إذا اختلفا في قدر الأجرة أو المنفعة، وإذا تقرر ذلك فيحكم بهذه الاجرة القاضي الشرعي أو أهل الخبرة والاختصاص، ويلزم الطرفان الرضى بحكمهم إن تحاكموا إليهم، وأما السؤال عن الحج وهل هو صحيح أم لا، فالحج صحيح إن قام الحاج بأركانه وليس من الحج بمال حرام أو فيه شبهة ونحو ذلك، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 69721.
والله أعلم.