خلاصة الفتوى:
المبيع الغائب ضمانه على البائع حتى يقبضه المشتري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي سؤال الأخ السائل ثلاث مسائل:
الأولى: حكم شراء المبيع الغائب وهذا تقدم في الفتوى رقم: 103465.
الثانية: إذا جاز شراء المبيع الغائب حسب التفصيل الموجود في الفتوى المحال عليها فمن ضمان من هو وجواب هذه المسألة أن المبيع الغائب يعتبر في ضمان البائع إلا أن يشترط البائع أن الضمان يكون على المشتري، جاء في المغني: والمبيع بصفة أو رؤية متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع لأنه يتعلق به حق توفيه فجرى مجرى المكيل والموزون. انتهى.
وجاء في المنتقى: فإذا قلنا بجواز البيع في الأعيان الغائبة البعيدة على الصفة فمن ضمان من هي اختلف قول مالك فيها فمر قال إنها في ضمان المبتاع حتى يشترط على البائع ثم رجع عن ذلك وقال من ضمان البائع حتى شرط على المبتاع. انتهى. والأقرب إلى الصواب من قولي مالك هنا هو ما رجع إليه أخيراً وذلك للعلة التي ذكرها ابن قدامة آنفاً.
الثالثة: حكم بيع المبيع قبل قبضه إذا كان طعاماً لم يجز بيعه قبل قبضه اتفاقاً، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاماً فليس له بيعه حتى يستوفيه. وأما ما سوى الطعام فمختلف فيه والجمهور على المنع، والمالكية على الجواز.. هذا وليعلم السائل أن العبرة في جواز بيع السلعة ليس هو تسليم الثمن للبائع وإنما العبرة بقبضه المبيع أو عدمه.
والله أعلم.