ملخص الفتوى: لا يحل للعمال في مطابخ الدول أن يأخذوا شيئا من الطعام الذي في أيديهم إلا بإذن حقيقي أو عرفي.
فإن العمال في هذه المطابخ الحكومية يعتبرون أجراء، والأجراء أمناء على ما في أيديهم، ولا يحل لهم من هذا الطعام والخبز إلا بالقدر المأذون به نصا أو عرفا.
جاء في المغني: الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي. اهـ. ولا عبرة بالعرف والعادة إذا كان القانون ينص على المنع من الأخذ مطلقا قليلا كان أو كثيرا، فلا يحل لهؤلاء أن يأخذوا شيئا وإن كان يسيرا، وكما أن الأصل منع الأجير من تناول طعام مستأجره لاستغنائه عنه بطلب الأجرة.
جاء في القواعد لابن رجب: والوكيل والأجير المعروف منعهما من الأكل لاستغنائهما عنه بطلب الأجرة من المؤجر والموكل لاسيما والأجير قد أخذ الأجرة على عمله. اهـ. ثم نقل رواية عن أحمد ظاهرها جواز الأكل للوكيل، ولهذا قلنا بالعمل بالإذن العرفي ما لم يكن هناك منع صريح.
والله أعلم.