خلاصة الفتوى: من حلف بالمصحف وحنث فعليه إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام.
فإن من حلف بالمصحف ثم حنث فعليه كفارة يمين لأن ما في المصحف كلام الله تعالى وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى ينعقد بها اليمين كما ينعقد بأسمائه.
والكفارة هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة: 89}
ولا ينبغي توكيد اليمين أو تغليظه بما ذكر من عدم دخول الجنة أو ما أشبهه، فالذي يريد أن يترك المعصية ينبغي له أن يبادر بالتوبة منها أولا ويعقد العزم الجاد على ألا يعود إليها فيما بقي من حياته، وسبق بيان شروط صحة التوبة في الفتوى:36458، وما أحيل عليه فيها، وعلى المسلم أن يستعين بالله تعالى في كل أحواله ولا يتكلف مثل هذه الأمور التي لا أصل لها في الشرع.
وأما مصيره إذا حنث فإن كان ساهيا فلا إثم عليه لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
وإن كان متعمدا فأمره إلى الله تعالى. وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين:6938، 26864.
والله أعلم.