خلاصة الفتوى:
لا يجوز تزويد الجيران ولا غيرهم بخدمة الإنترنت إلا بإذن من الشركة المالكة لتلك الخدمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
إن المؤسسة إذا شاركت في خدمة الإنترنت كانت مستأجرة لتلك المنفعة، ويحق لها أن تستغلها على النحو الذي تم التعاقد عليه بينها وبين الجهة المسؤولة عن الإنترنت، ما دام استعمالها مقتصراً على النشاط المباح شرعاً، والعامل في المؤسسة مؤتمن على العمل الذي نيط به وفوض إليه، ومؤتمن على ما جعل تحت يده من ممتلكات المؤسسة وأدواتها، ولا يحق له استغلال شيء من ذلك إلا بتفويض منها، وعليه فإذا كانت الشركة التي تعمل فيها تأذن لك في تزويد من أحببت تزويده بالإنترنت فلا حرج عليك في أن تزود به من أردت، وإن لم تأذن الشركة في التزويد به فليس لك أن تفعل ذلك، ولو كان لا يؤثر على الشركة بالسلب أو الإيجاب، لأنه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وأبو داود.
والله أعلم.