خلاصة الفتوى: إعطاء المهدئات للوالد الذي بلغ الحال المذكور لا يعتبر جائزا فحسب، بل هو الواجب إذا لم يكن في تلك المهدئات ضرر.
فإن من آكد الواجبات على المسلم البر بأبويه والإحسان إليهما، وخصوصا إذا بلغ أحدهما سن الشيخوخة. قال الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا {الإسراء: 23}. وقال سبحانه: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا {الأحقاف: 15}.
وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم.
وعليه، فإذا وصل أحد الوالدين إلى الحال الذي ذكرته، وكان في الإمكان وجود مهدئات له عند الطبيب فلا نقول بأن تحصيل ذلك يجوز للابن، وإنما نقول إنه من واجبه، إذا لم يكن في تلك المهدئات أضرار.
والله أعلم.