الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا أنه لا يحصل التحريم بأقل من خمس رضعات، وعلى هذا فإن ثبت أن هذا الرضاع لم يبلغ خمس رضعات فأكثر فيجوز لك الزواج من هذه الفتاة، وإذا أردت أن تحتاط فلا تتزوج منها فذلك لك، اعتبارا بقول من ذهب إلى أن الرضاع قليله وكثيره يحرم.
وراجع الفتوى رقم: 33663 ، والفتوى رقم: 25248.
والله أعلم.