حكم دفع الشيك المؤجل نقدا مقابل وضع جزء منه

31-1-2008 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز الطلب من رجل قد بنى لي بيتا بـ 20000 دولار ولم يأخذ نقودا وقد وقعت له شيكا مؤجلا بالمبلغ فهل يجوز لي أن آخذ منه الشيك مقابل ان أعطيه جزءا من المال 18000دولارفقط ويسامحني في الباقي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمبلغ الذي في ذمة السائل لهذا الشخص يعتبر دينا، وهذا الدين إما أن يكون قد حل وقت سداده، وإما لا يكون قد حل، فإذا كان قد حل وقت السداد فلا مانع من إسقاط جزء منه سواء بطلب من المدين أو التبرع من الدائن .

أما إذا لم يحل وقت السداد وهذا هو الظاهر من قول السائل – شيكا مؤجلا – قلا يجوز أن يطلب المدين من الدائن إسقاط جزء منه مقابل تعجيل الباقي. كما هو مذهب جماهير أهل العلم ويعرف هذا بقاعدة ضع وأتعجل.

وراجع كلام العلماء في هذه القاعدة في الفتوى رقم: 30303.

وأما إذا جاء المدين يسدد دينه كاملا  فتبرع له الدائن بشيء منه بدون اشتراط ولا مواطأة فلا بأس بهذا.

والله أعلم.

www.islamweb.net