الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المقرر شرعاً أن الأصل في الأشياء الإباحة فلا يحرم منها إلا ما ثبت دليل على تحريمه، وعلى هذا فلا حرج في تسمين الوجه واستخدام هذه الوصفة لأجل ذلك ما لم يترتب على هذا الفعل محظور شرعي، كأن يكون في هذه الوصفة مادة يحرم استعمالها كشحم الخنزير والمواد النجسة، أو يترتب على استخدامها ضرر ونحو ذلك.
والله أعلم.