الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص فقهاء الشافعية على أن ذبح العقيقة أفضل من التصدق بثمنها، قال الهيتمي في تحفة المحتاج وهو في الفقه الشافعي: وذبحها أفضل من التصدق بقيمتها. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها نص عليه أحمد وقال: إذا لم يكن عنده ما يعق، فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه، إحياء سنة. قال ابن المنذر: صدق أحمد، إحياء السنن واتباعها أفضل، وقد ورد فيها من التأكيد في الأخبار التي رويناها ما لم يرد في غيرها. ولأنها ذبيحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فكانت أولى، كالوليمة والأضحية. انتهى.
فعلى هذا فالأفضل ذبح العقيقة، ومن أراد التصدق للمحتاجين من المسلمين فليتصدق بغيرها من ماله.
واعلم أنه لا تجزيء العقيقة قبل ولادة المولود، لأن في ذلك تعجيلا للحكم على سببه فأشبه إخراج الزكاة قبل ملك النصاب.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه، والعلة في ذلك أنه تعجيل للحكم قبل سببه. انتهى.
وقد اختلف الفقهاء في وقت ابتداء ذبح العقيقة، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت العقيقة يكون في سابع الولادة ولا يكون قبله، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية.
والله أعلم.