خلاصة الفتوى:
استفادة العامل من ممتلكات المؤسسة التي يخدم عندها تجوز إذا سمحت بها المؤسسة نصا أو عرفا، وإلا كانت غشا وخيانة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
إن الموظف في مؤسسات الدولة أو في أية مؤسسة أخرى هو عامل بأجرة، وهو مؤتمن على ذلك العمل الذي نيط به وفوض إليه، ومؤتمن على ما جعل تحت يده من ممتلكات وأدوات وغيرها.
واستحقاقه أو عدم استحقاقه في الاستفادة من الممتلكات الموضوعة تحت رعايته يخضع لما تم التعاقد عليه بينه وبين جهة توظيفه نصا أو عرفا.
وقولك إنك تعمل موظف أمن في أحد النوادي الترفيهية، وأن دوام عملك يمتد على مدى 12ساعة... وأنكم بعد ما تغلقون النادي يبدأ احتياجكم إلى بعض المشروبات مثل الشاي والقهوة... إلى غير ذلك مما فصلت القول فيه.
نقول: إن هذه التفاصيل التي بينتها لا تخرجكم عن كونكم عمالا محكومين بالنظام الذي تم التعاقد عليه بينكم وبين جهة توظيفكم، أو بينكم وبين الجهة التي تخدمون عندها...
فإذا وقع النص من أصحاب النادي على حقكم في الاستفادة من الشاي والقهوة في أوقات معينة أو جرى بذلك العرف مع شعور أرباب العمل به، فلا حرج عليكم في أن تستفيدوا من ذلك...
وإن لم يجر بذلك نص ولا عرف فإن الاستفادة من الممتلكات الموضوعة تحت رعايتكم تعتبر غشا وخيانة للأمانة. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو داود.
والله أعلم.