الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الأخت السائلة تسأل عن حكم الصيام في الشهرين المذكورين فلا حرج في الصيام فيهما، بل إن الإكثار من الصيام في المحرم مرغب فيه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 29992.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 61497.
والله أعلم.