خلاصة الفتوى: المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والأرجح أن آكل الثوم ونحوه لا يجوز له دخول المساجد حتى تذهب الرائحة، وأن النهي الوارد في ذلك للتحريم لا للكراهة، وإذا زالت الرائحة الكريهة زوالا كليا بأي مزيل جاز دخول المسجد.
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا النهي للكراهة التنزيهية صونا للمسجد عما يستقذر ودرءا لإيذاء المصلين وكذلك الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي للتحريم، وهذا هو القول الراجح، ويدل عليه ما راه مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع.
هذا فضلا عن ظاهر نهيه صلى الله عليه وسلم، إذ الأصل فيه المنع والتحريم.
وممن أفتى بذلك من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله.
وعلى ذلك فلا يجوز لمن أكلهما أو أحدهما أو ما شابههما مما له رائحة مؤذية وكريهة أن يدخل المساجد، وراجع الفتوى رقم: 29697.
قال الإمام النووي في تعليقه على الحديث السابق: هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عن بعضهم أن النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ .
وأما ما يسقط هذا النهي فهو ما يحصل به زوال المحظور، وهو زوال تلك الرائحة، وإذا زالت الرائحة الكريهة بأي مزيل أو بأي سبب جاز الدخول وارتفع الحظر، غير أن الغالب أن هذه الرائحة لا تذهب بمجرد استعمال الفرشاة والمعجون إذ أن مصدرها الجوف لا الفم فقط كما بين ذلك غير واحد من أهل العلم كابن القيم.
والله أعلم.