خلاصة الفتوى:
من كانت عنده عوار أو ودائع أو رهون ويئس من معرفة أهلها أو الوصول إليهم تصدق بها عنهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفاتورة التي عجز الأخ السائل عن سدادها تعتبر ديناً في ذمته لشركة الاتصالات التي أجرت له منفعة الهاتف، ويجب عليه سدادها عند القدرة للجهة التي استحقتها، فإن عدمت هذه الجهة أو جُهلت أو تعذر التسليم إليها تصدق بقيمة الفاتورة في وجوه الخير، وإن كان هو فقيراً تصدق بها على نفسه، جاء في فتوى الشيخ ابن تيمية: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوار أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين.
والله أعلم.