الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق يقع بالكتابة إن نوى الكاتب إيقاعه، والانفعال والغضب لا يمنع وقوعه ما لم يصل بصاحبه إلى درجة يفقد فيها وعيه وإدراكه، وإذا كانت زوجتك لا تزال في العدة فننصحك بمصالحتها ومراجعتها ولا يشترط في الرجعة رضى الزوجة بها ولا رضى أهلها، وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47785، 3073، 63777.
والله أعلم.