الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسح على الخفين جائز لأصحاب الأعذار كصاحب السلس وغيره حيث يمسح عليهما في وضوئه عند كل صلاة ويستمر على ذلك مدة يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بليالهن للمسافر كما سبق بيانه في الفتوى رقم:56184، لكن بشرط أن يلبسهما على وضوء كامل، ولا عبرة بخروج الريح التي لا يستطيع إمساكها أثناء الوضوء لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسها إلا وسعها، ولم يجعل علينا في الدين من حرج.
والله أعلم.