خلاصة الفتوى: اتهام الزوجة بالخيانة ليس طلاقا، ولكنه محرم إن لم يستند إلى بينة شرعية بل قد يصير قذفا يوجب حد الزوج إن كان فيه التصريح لها بارتكاب الفاحشة.
فاتهام الزوجة بالخيانة إذا وصل إلى التعريض بها والتصريح من باب أولى، ولم يكن عليه بينة فهو قذف محرم، بل هو من كبائر الذنوب. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هن يا رسول الله قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات.
قال ابن قدامة في المغني: إذا قذف الرجل زوجته المحصنة وجب عليه الحد وحكم بفسقه، ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن فإن لم يأت بأربعة شهداء أو امتنع عن اللعان لزمه ذلك كله. انتهى.
ولكن على كل حال لا يعتبر القذف طلاقا في حد ذاته وتراجع الفتوى رقم: 34262.
والله أعلم.