الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
من سافر مسافة قصر (وهي عند أكثر العلماء تبلغ 83 كيلو مترا تقريبا فما يزيد) وكان السفر مباحا يشرع له بل يستحب أن يقصر الصلاة، فإذا وصل إلى المكان الذي يريده فان كان يقيم به أربعة أيام فما يزيد فيرى جمهور أهل العلم أنه لا يشرع في حقه القصر وأنه ليس مسافرا، فإذا رجع إلى بلده التي هي موطنه الأصلي الذي خرج منه فإنه ينقطع حكم سفره بلا خلاف بين الفقهاء حتى ولو كان أكثر أيامه يقضيها في السفر.
وعليه، فلا يجوز لك قصر الصلاة يومي الخميس والجمعة؛ بل يلزمك الإتمام.
وأما في طريق رجوعك من تلك المدينة إلى منزلك فلك أن تقصر الصلاة، وإنما ينتهي القصر بوصول المسافر إلى وطنه، أو بلد فيها زوجة له دخل بها. راجع الفتوى رقم:98109، 100926.
والأصل في ذلك قول الله تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ {النساء:101}
والأحاديث الكثيرة في قصره صلى الله عليه وسلم في أسفاره ومنها حديث أنس في الصحيحين : صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين.
قال ابن القيم في زاد المعاد : وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. انتهى.
والله أعلم.