الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان يشق عليك الوضوء لكل صلاة، فلا حرج عليك إن شاء الله أن تصلي صلاتين بوضوء واحد أخذا بمذهب المالكية القائلين باستحباب الوضوء لكل صلاة لا وجوب ذلك.. ما لم يطرأ ناقض آخر من نواقض الوضوء.
كما أن لك أن تجمعي بين صلاتي الظهر والعصر إذا احتجت وكان في ذلك دفع للمشقة .. وتكونين بذلك أديت الصلاتين بطهارة أكمل.
قال ابن قدامة في المغني: ويجوز المستحاضة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد. وأمر به سهلة بنت سهيل. وغير المستحاضة مقيس عليها وملحق بها. انتهى
وقال الشوكاني في السيل الجرار: ولهما -أي المستحاضة وصاحب سلس البول- جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 47168.
والله أعلم.