الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على السائلة أن تخرج كفارتين إذا ذهبت إلى صديقتها واتصلت بها، وإذا كان الشخص واحداً فإن اليمين ليست واحدة والمحلوف عليه ليس واحداً، فإن حنثت في إحداهما لزمتها كفارة، وكفارة اليمين مبينة في الفتوى رقم: 204، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 79783.
والله أعلم.