خلاصة الفتوى:
لا حرج عليها في الخروج لحضور جلسات الصلح أو الاستفسار للحاجة إلى ذلك مع التنبيه إلى أن مجرد الحلف بالطلاق أو تعليقه لا يلزم منه وقوعه ما لم يقع الحنث أو يحصل المعلق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليها في الخروج إلى ذلك لكونه لمصلحة وحاجة، علماً بأن الحلف بالطلاق أو تعليقه لا يعني وقوعه ما لم يقع الحنث ويحصل المعلق عليه، هذا إن كان المقصود بقول السائل ألقي عليها زوجها يمين الطلاق، وإن كان مقصوده أنه طلقها طلاقاً منجزاً فيكون الطلاق قد وقع، وعلى كل فلا حرج عليها في الخروج لتلك الحاجة، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65624، 25969، 3795.
والله أعلم.