خلاصة الفتوى: من واجب المدين الموسر أن يقضي ما عليه من الدين إذا حل أجله، وليس للدائن نقض البيع ولا الرجوع فيما تم التعاقد عليه. ومن حقه أن يشكو مدينه إلى المحكمة لتأخذ له حقه.
فلقد كان من واجب مدينك أن يقضيك في الأجل الذي اتفقتما عليه إذا كان موسرا بالقضاء، وهو ظالم إذا لم يفعل، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. متفق عليه.
وإذا كان معسرا فالواجب إنظاره، قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة {البقرة: 280}.
وأما مطالبته بمبلغ نقل الملكية أو إلغاء العقد فإن أيا منهما لا يصح؛ لأن مبلغ نقل الملكية لا يخلو من أن يكون قد وقع العقد على تحملك له عنه، أو تكون تطوعت له به بعد العقد على سبيل الهبة، وليس لك في أي من الحالتين استرداده، كما أن إلغاء العقد لا يصح إلا بإقالة تتفق عليها أنت وهو.
والذي يصح لك هو أن ترفع أمر مدينك إلى المحكمة الشرعية، فإن كان له من المال ما يقضيك به أجبرته المحكمة على دفعه لك، وإن لم يكن له من المال غير المحل فإنها قد تنزعه منه وتبيعه أو تجد حلا آخر للمسألة.
والله أعلم.