الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ويشترط قبل الخلط أن يكون مال صاحب المحل معلوما حتى يكون رأس مال كل من الشريكين معلوما لأنه لا بد من الرجوع في المفاصلة، ولا يمكن الرجوع مع الجهل والجزاف.
وبالنسبة لمصروفات ونفقات المضاربة فهي من مال المضارب في المضاربة، فما أنفقه المضارب في المضاربة من أجور مواصلات ومحل ونحوه يخصم من الربح، فإن لم يوجد ربح يخصم من رأس المال.
جاء في المبسوط في نفقة المضارب: وأما ما تحسب النفقة منه، فالنفقة تحسب من الربح أولا إن كان في المال ربح، فإن لم يكن فهي من رأس المال. انتهى.
وبهذا تعلم أن قيام صاحب المحل -العامل في المضاربة- بأخذ مبلغ محدد من رأس مال المضاربة قبل البدء وقبل معرفة نفقات المضاربة الفعلية لا يصح وكأنما أخذ لنفسه دراهم معلومة إلى جانب حصة من الربح وهذا محرم في المضاربة.
جاء في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه من جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع ... دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم بطلت الشركة.
وخلاصة القول في المسألة المعروضة: أن يعلم أولا قدر المالين إذا كانا سيخلطان، ثم يضارب صاحب المحل في المال ويحسب ما ينفقه أثناء المضاربة فيخرج من الربح جملة إن وجد، فإن لم يوجد فمن رأس المال كما سبق بيانه.
والله أعلم.