الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مؤن تجهيز الميت من كفن وغيره ليست من الجهات التي تصرف فيها الزكاة، بل تؤخذ من تركة الميت قبل قسمها مقدمة على غيرها من الدين والوصية وحق الورثة. هذا إن كانت له تركة وإلا فعلى من تجب عليه نفقته وهو هنا: ولد هذه المرأة، فإن لم يكن عنده ما يكفي لمؤن التجهيز وجب ذلك في بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال شيء أو لم يتم بذله في ذلك وجب على جماعة المسلمين القيام بذلك.
قال النووي في المجموع : إذا لم يكن للميت مال ولا زوج وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على من تلزمه نفقته من والد وولد.... وسواء في أولاده البالغ وغيره , والصحيح والزمن , وكذا الوالدون؛ لأنهم بالموت صاروا عاجزين عن الكسب، ونفقة العاجز واجبة، فإن لم يكن له من تلزمه نفقته وجبت مؤنة تجهيزه في بيت المال كنفقته.... فإن لم يكن في بيت المال مال وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على عامة المسلمين كنفقته في مثل هذا الحال. انتهى.
علما بأنه إذا كان الشخص المذكور وهو ولد الميتة محتاجا فلا مانع من صرف الزكاة له بصفته فقيرا، فإذا ملكها فله إنفاقها فيما يريد من تجهيز جنازة أمه أو غير ذلك، غير أنه لا يمكن اعتبار المبلغ الذي دفعت له زكاة إلا إذا كنت تنوي أنه زكاة عند الدفع، وكان هو مستحقا لها كما سبق، وإلا فلا يمكن اعتباره زكاة لاشتراط النية عند الزكاة. أما إذا لم يكن فقيرا فلا يجوز صرف الزكاة له ولا يصح اعتبار ما دفع له زكاة ولو دفع بنيتها. وللفائدة يراجع الفتوى رقم :71716.
والله أعلم.