الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أخذ زوج السائلة لراتبها بدون طيب نفس منها يعد اعتداء على مالها بغير حق، وليس على الزوجة من نفقة البيت والأبناء شيء لازم، وإنما ذلك كله على الزوج إلا أن تطيب الزوجة بشيء من ذلك نفساً، لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
ونرى في حل هذه المشكلة أن تستشير الزوجة الأخيار الأقربين وتوسطهم في إقناع زوجها بترك راتب الزوجة وأن لا يأخذ شيئاً منه إلا برضى منها لأن ذلك حرام شرعاً، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أصر على ما هو عليه فالأمر راجع إلى الزوجة إن رأت أن بقاءها في بيتها أفضل وأبقى لها مما يأخذه هذا الزوج كان لها ذلك، وإن رأت أن تشتكي عليه ولو أدى إلى خروجها من بيتها أو طلاقها فليس عليها سبيل في ذلك، فإن الله تعالى يقول: لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا {النساء:148}، وقال تعالى: وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ {الشورى:41}.
والله أعلم.