الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت أمكم قد امتنعت من زوجها والدكم وعصت أوامره فهي ناشز لا نفقة لها حتى تسمح له بمساكنتها وتطيع أوامره، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى، وتسترضي زوجها، ولا يجوز لها أن تسأله طلاقها أو طلاق ضرتها وهو قادر على الجمع حسبما اتضح من خلال السؤال، وعدم وجود بيت مملوك له أولكم لا يمنعه من حقه في ذلك التعدد، وينبغي أن تسعوا في الإصلاح بين أبويكم بالتي هي أحسن، ولوالدكم أنتم الحق في أن يطلب منكم مساعدته في تكاليفه الخاصة، فأولى تكاليفكم أنتم وأجرة بيتكم الذي تسكنون فيه.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76246، 14810، 8622.
والله أعلم.