الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ننصحها به هو المبادرة إلى الزواج متى ما وجدت كفؤا ذا خلق ودين يؤنس وحشتها ويساعدها في كربتها، وليس لأمها ولا ولي أمرها وهو أبوها منعها من الزواج إن تقدم لها كفؤ ترضاه، وإن فعل فلها رفع أمرها للقضاة وولاة الأمر لتزويجها ورفع الظلم عنها، لكن ننبهها إلى أنه لا يجوز لها الإساءة إلى أمها مهما كان منها أو رفع الصوت عليها ومجادلتها بل تجب أن تبر بأمها وتحسن صحبتها ما بقيت معها، وإن أساءت إليها فإنها لا تبادلها الإساءة بل المودة والصبر واحتساب الأجر والمثوبة عند الله عز وجل، وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا.
ولعل سبب عقدتها هو تفضيل الأم للابن عليها، وهذا كثيرا ما يقع ويسبب الانفصام والعداوة بين الأبناء، ويأثم الآباء بذلك إن كان عن ظلم وجور لما يسببه من عقد نفسية للأبناء كما يأثمون بتقصيرهم في حقوق أولادهم الواجبة عليهم؛ ولذا حذر الشارع الحكيم منه وأمر بالعدل بين الأبناء في الهبة والعطية لئلا يحصل ذلك. فعلى تلك الأم أن تكف عن التمييز بين أبنائها كما تحب أن يكونوا لها في البر سواء.
ونصيحتنا أولا وأخيرا لتلك البنت أن تصبر وتحتسب الأمر عند الله، وتكثر من التضرع إليه ليفرج همها ويكشف كربتها ويرزقها زوجا صالحا تقر به عينها وتسعد به نفسها، وتحسن إلى أبويها دون تمييز وإن أساءوا إليها إذ لا يجوز مقابلة إساءتهم بمثلها، وللمزيد نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26960، 56480. وننصح بالتواصل مع قسم الاستشارات في موقعنا.
والله أعلم.