الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجاز الإسلام للرجل إذا أراد خطبة امرأة أن يتعرف منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها لأن ذلك أدعى للألفة بينهما ودوام العشرة ولها هي مثل ذلك، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ورغب فيه فقال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. كما في المسند وسنن أبي داود. وقال لرجل أخبره أنه يريد أن يخطب امرأة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وهو في المسند والسنن.
فإن رأى ما يعجبه ويدعوه إلى نكاحها خطبها وإلا تركها، ولا يجب عليه إخبارها بسبب رفضه إياها، ولا ينبغي لها هي أن تتأثر بذلك، فلعل في انصرافه عنها خيرا لها، والزواج قسمة ونصيب، وقد يرى هو أمرا لا يعجبه لكنه يعجب غيره، لأن الأذواق مختلفة والطباع متغايرة.
فلا يحزنك رفض خاطب وانصرافه فلعل الله أراد بك خيرا قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216} وقد بينا حدود نظر الخاطب إلى مخطوبته وفصلنا القول في ذلك فانظريه في الفتويين: 2729، 5814. وننبهك إلى أن اختصار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة ص أو صلعم ونحوهما غير مشروع لما بيناه في الفتوى رقم: 7334.
والله أعلم.