الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذين يقام عليهم هذا الحد هم المحاربون، وتعريف المحارب كما في مختصر خليل وهو في الفقه المالكي: المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك أوآخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث. اهـ ويعني بغيره الذمي والمعاهد كما في شروح خليل، وقد ذكر بعض أهل العلم ضوابط من تثبت لهم أحكام الحرابة وهذه الضوابط هي أن يكون ذلك في الصحراء، وأن يكون معهم سلاح، وأن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرا.
وفي هذه الضوابط تفاصيل يمكن مراجعتها بالفتوى رقم: 97897.
والله أعلم.