الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد حلفت بالله تعالى على ألا يفعل الشخص المذكور كذا ثم فعله فقد حصل الحنث، وعليك كفارة يمين ولو تولى غيرك إخراجها بإذنك أجزأ ذلك، ثم إنه يستحب للمسلم إبرار يمين أخيه المسلم إذا لم يكن في ذلك حرج أو مشقة، فإن كان فيه شيء من ذلك لم يستحب له إبرار يمينه.
وننبه السائلة على أن الخطيب قبل أن يتم العقد يعتبر أجنبياً مثل غيره من الرجال الأجانب لا يجوز لها الاختلاء به ولا السفور أمامه ولا الكلام معه لغير حاجة، ولبيان كفارة اليمين يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 23946، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 102942، والفتوى رقم: 54536.
والله أعلم.