حكم تزوير تصنيف الشركات والمهندسين

10-2-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في مؤسسة خاصة ولي مهارة ببعض برامج الكمبيوتر وصاحب العمل يطلب مني صنع بعض الشهادات (غير الصحيحة) لمهندسي الشركة أو خاصته بتصنيف الشركة.. مثال الشركة مصنفة على الدرجة الثالثة ويود صنع شهادة لها أنها على الدرجة الثانية أو الأولى ومهندس غير مصنف يطلب مني عمل شهادة له أنه مصنف وهذا طبعاً يخدم مصلحة العمل ويترتب عليه أخذ بعض الأعمال من الجهات التي تقدم لها هذه الشهادات وبدونها لن نحصل على العمل مع أن الشركة مؤهلة للقيام بالعمل، لكنه النظام العام.. وقد لا يترتب عليها ضرر لأي أحد وربما يستدعى الأمر التمادي في الكذب من الشخص صاحب الشهادة المصنفة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالكذب في الشهادات والوثائق حرام شرعا ولو لم يلحق ذلك ضررا بأحد، فليس من شروط تحريم الكذب أن يتضرر أحد به.

مع أننا لا نقر السائل على أن استلام الشركة للأعمال بناء على شهادات مزورة لن يلحق ضررا بأحد فإن تصنيف الشركات والمهندسين يراد منه مصلحة الناس ودفع الضرر عنهم، وفي إصدار شهادات مزورة لهذه الشركة محذور ثالث وهو أنها تنال ما لا يحق لها بناء على هذه الشهادات.

 وبالجملة فلا يجوز للأخ السائل طاعة صاحب العمل في عمل هذه الشهادات المزورة، ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وإصلاح ما أفسد بإخبار الجهات التي تتعامل شركته معها بناء على الشهادات المزورة، وليفعل ذلك بأي وسيلة ممكنة لا تعود عليه بضرر يصعب تحمله.

والله أعلم.

www.islamweb.net