الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكذب في الشهادات والوثائق حرام شرعا ولو لم يلحق ذلك ضررا بأحد، فليس من شروط تحريم الكذب أن يتضرر أحد به.
مع أننا لا نقر السائل على أن استلام الشركة للأعمال بناء على شهادات مزورة لن يلحق ضررا بأحد فإن تصنيف الشركات والمهندسين يراد منه مصلحة الناس ودفع الضرر عنهم، وفي إصدار شهادات مزورة لهذه الشركة محذور ثالث وهو أنها تنال ما لا يحق لها بناء على هذه الشهادات.
وبالجملة فلا يجوز للأخ السائل طاعة صاحب العمل في عمل هذه الشهادات المزورة، ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وإصلاح ما أفسد بإخبار الجهات التي تتعامل شركته معها بناء على الشهادات المزورة، وليفعل ذلك بأي وسيلة ممكنة لا تعود عليه بضرر يصعب تحمله.