خلاصة الفتوى: لا يجوز السفر إلى بلاد لا يُتمكن فيها من إقامة الشعائر أو يخشى على المرء أن يفتن في دينه أو يؤدي السفر إليها إلى ارتكاب محرم لا انفكاك منه إلا بترك السفر..
فقد بينا في فتاوى كثيرة أن السفر إلى بلاد مثل تلك البلاد لا يجوز إلا بشرط أمن الفتنة والتمكن من إقامة شعائر الدين. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 2007.
وعليه، فما ذكرته في فرع الشركة الأجنبية من اختلاط، وعدم معرفة إمكانية أو وضع أداء الصلوات المفروضة، وأن طريقة اكتساب المعلومات تتم عن طريق المخالطة والمناقشة بين الرجال والنساء... كلها أمور ينخرم معها شرط إباحة السفر إلى بلاد الكفر، وبالتالي فهو لا يجوز، ولو كان ذلك يعني إضرارا بمصلحة الشركة؛ والعاقل لا يدمر مصلحته لمصلحة جهة أخرى، ومصلحة الدين فوق كل المصالح.
والله أعلم.