خلاصة الفتوى:
لا يشرع تسمية خيمة البر بالكنسية إذا أريد متعبد أهل الضلال، وأما أن أريد معنى سائغ فلا حرج .
فإن إطلاق اسم الكنيسة على خيمة في البر لا يسوغ شرعا أن أريد مكان عبادة النصارى، وذلك أنه إذا أراد تعظيم شأنها بتشبيهها بالكنسية حرم ذلك لعدم مشروعية تعظيم الكنيسة.
وإذا أراد تحقير خيمة البر وتنقيص من يذهبون إليها بتشبيهها بالكنيسة التي يتعاهدها أهل الضلال منع ذلك لما فيه من بخس الناس أشياءهم ومن انتقاصهم.
وأما إذا كان للهجة التي يتكلم بها الناس معنى سائغ غير هذا فإن الحكم فيه يتبع ذلك المعنى.
فقد ذكر أهل العلم أن الكناس يطلق على مختبأ الظبي يقال كنس الظبي دخل في كناسه – والجواري الكنس لأنها تختفي في مغيبها.
ويقال كذلك تكنس: دخل الخيمة. وتكنست دخلت الهودج. ومنه قول لبيد رضي الله عنه:
شاقتك ظعن الحي يوم تحملوا فتكنسوا قطنا تصر خيامها.
أي دخلوا هوادج غطيت بثياب القطن.
والله أعلم.