خلاصة الفتوى:
إذا أسلمت الزوجة وبقي الزوج على دينه مسيحيا كان أو غير ذلك فلا تحل له. ويفرق بينهما؛ إلا إذا أسلم قبل انقضاء عدتها فهو أحق بها. بل قال بعض أهل العلم: هو أحق بها إن أسلم ولو بعد انقضاء عدتها ما لم تكن قد نكحت غيره. وأما المسلم فله نكاح الكتابية العفيفة وإن كان الأولى عدم ذلك. وأدلة ذلك معروفة مشهورة من الكتاب والسنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لها البقاء في عصمته، وعليها أن تمتنع منه فلا يقربها، ويجب التفريق بينهما، إلا إذا أسلم قبل انقضاء عدتها فهو أحق بها. وله مراجعتها دون عقد جديد.
ومن أهل العلم من قال هو أحق بها إن أسلم ولو بعد انقضاء عدتها مالم تكن قد تزوجت كما بينا في الفتوى رقم: 25469. ودليل منع نكاح غير المسلم ابتداء أو استدامته قوله تعالى: فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة:10} وقوله تعالى: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ. {البقرة:221}
وأما المسلم فيجوز له نكاح الكتابية مسيحية أو يهودية، ولا يجوز للمسلمة نكاح الكافر كتابيا أو غير كتابي، لكمال ولاية الرجل وسلطانه على المرأة، فقد قال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5} وللمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 69762، 5315.
والله أعلم.