خلاصة الفتوى:
ما ذكرته تعليق لطلاق زوجتك على خروجها دون إذنك، لكن إن كنت قصدت نفس اللحظة أو ذلك اليوم أو الخروج البعيد فإنها لا تطلق بغير ذلك كخروجها لمحل جانب البيت، فالعبرة بنيتك في ذلك، وما تقصده من يمينك، وأما قصد التهديد والمنع فلا اعتبار له عند الجمهور، وأما من طلق زوجته طلقة واحدة فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها بقوله راجعتك ونحوها، أو بفعل كوطئها مع نيته المراجعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتعليق الطلاق يرجع فيه إلى نيتك وبساط يمينك، هل قصدت تعليق الطلاق والمنع في وقت معين أو على صفة معينة، فلا يتناول التعليق غير ذلك، أو قصدت مطلق الزمن وكل أنواع الخروج فيقع الطلاق بمجرد حصول المعلق عليه من ذلك.
وبناء عليه، فإن كنت قصدت بقولك (تكوني طالقا لو خرجت برة باب المنزل) نفس اللحظة أو ذلك اليوم أو الخروج البعيد فلا يقع الطلاق بغير ذلك، وأما لو كنت قصدت أنها لا تخرج دون إذنك مطلقا في ذلك اليوم أو ما بعده أو لكل حاجة فيقع عليها الطلاق متى ما خالفت أمرك وذهبت دون إذنك. وعلى ما ذكرت من قصدك للحاجات الكبيرة والخروج البعيد فإن الطلاق لا يقع بخروجها للبقالة ونحوها مما هو قريب لعدم تناول تعليقك لذلك، وأما حكايتك لما سبق منك من صدور يمين الطلاق فهو تخويف بما كان وليس إنشاء لليمين على الظاهر، فالمعتبر هو نيتك عند تلفظك باليمين الأولى على ما بيناه سابقا.
وأما قصدك للتهديد وغيره فإنه لا اعتبار له عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن من قصد التهديد بمثل ذلك لا يقع عليه الطلاق إن حصل ما حلف على عدمه وتجزئه كفارة يمين فحسب، وقول الجمهور أقوى وأحوط. وأما لفظ الطلاق للزوجة مرة واحدة بنحو أنت طالق فيقع به الطلاق وتصح مراجعتها قبل انقضاء عدتها بالقول نحو راجعتك وأعدتك للعصمة ونحوها، وكذا بالفعل كأن يطأها بنية الرجعة، ولا يشترط للرجعة عقد جديد ولا شهود.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 30719، 63777، 11200.
والله أعلم.