الخلاصة:
يجوز الإقدام على الحلف اعتمادا على ظن قوي أو قرينة تفيد قوة الظن، ويحرم الإقدام على الحلف اعتمادا على قرينة ضعيفة كالشك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أقر المدين للدائن بالدين واختلفا في القدر، فمعنى ذلك أن ذمة المدين أصبحت مشغولة بأصل الدين، ولما كانت البراءة خلاف الأصل، فالقول في هذه الحالة قول الدائن مع يمينه، واليمين متعذر هنا لموت الدائن، ولا توجد بينة على قدر الدين إلا مجرد ورقة كتب فيها الدائن ديونه، فينقل حق الحلف إلى ورثته فيحلفون ويستحقون الدين.
فإن قيل: كيف يحلف الورثة على شيء لم يشهدوه ولم يحضروه؟ قلنا: وجود الورق في بيت والدهم بخطه المعروف لهم قرينة قوية تجيز الإقدام على الحلف.
جاء في التاج والإكليل: واعتمد البات على ظن قوي كخطه أو خط أبيه.. قال ابن الحاجب: ما يحلف فيه بتاً يكتفى فيه بظن قوي كخطه أو خط أبيه.
وعليه، فإذا حلف الورثة على ما في الورقة لزم المدين دفع الدين المكتوب في الورقة، فإن لم يحلفوا ولم يصطلحوا مع المدين على شيء حلف المدين أن ما عليه للدائن إلا كذا، وليعلم أن الحلف على ظن ضعيف كالشك لا يجوز الاعتماد عليه؛ بل اليمين فيه غموس.
والله أعلم.